مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٢:
في شأن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مرسوم سلطاني رقم ( ٥٣ / ٢٠٢٢ )
المادة الأولى
المادة الثانية
المادة الثالثة
المادة الرابعة
المادة الخامسة
المادة السادسة
المادة السابعة
مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٢
بإنشاء مناطق حرة في مطار مسقط الدولي ومطاري صحار وصلالة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩، وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٠ بإنشاء جهاز الاستثمار العماني، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢١ بإصدار نظام جهاز الاستثمار العماني، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ المناطق الحرة الآتية:
١ – منطقة حرة في مطار مسقط الدولي تسمى “المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي”.
٢ – منطقة حرة في مطار صحار تسمى “المنطقة الحرة في مطار صحار”.
٣ – منطقة حرة في مطار صلالة تسمى “المنطقة الحرة في مطار صلالة”.
وذلك على مساحة الأرض المحددة لكل منطقة وفقا للمخططات المرفقة، والمحددة باتفاقيات الامتياز المبرمة.
المادة الثانية
المادة الثالثة
المادة الرابعة
المادة الخامسة
المادة السادسة
المادة السابعة
يجب على الجهة المشغلة الالتزام بالقواعد الخاصة بحقوق الارتفاق الجوية، ومتطلبات سلامة وأمن الطيران المدني، تحت إشراف هيئة الطيران المدني.
كما يجب على الجهة المشغلة التنسيق مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لتحقيق متطلبات السلامة للأفراد والشركات العاملة والمنشآت والسلع والبضائع داخل كل منطقة، والتعاون التام مع الهيئة لمراعاة القواعد المقررة لسلامة البيئة، وحفظ الأمن.
المادة الثامنة
صدر في: ٢٨ من رجب سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢ من مارس سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
مرسوم سلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠:
بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها
المادة الأولى
المادة الثانية
المادة الثالثة
المادة الرابعة
المادة الخامسة
المادة السادسة
المادة السابعة
المادة الثامنة
كما تستبدل بعبارة “لجنة المناطق الحرة” أينما وردت في قانون المناطق الحرة المشار إليه والمراسيم السلطانية بإنشاء المناطق الحرة في المزيونة وصلالة وصحار المشار إليها، عبارة “مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.”